البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٥٦)

بعض، ومال كل واحد منهم في ذلك وحقه سواء، على أن يعملوا في ذلك كله وفي كل قليل وكثير، سواء من المبايعات والمتاجرات نقدا ونسيئة بيعا وشراء في جميع المعاملات وفي كل ما يتعاطاه الناس بينهم مجتمعين بما رأوا، ويعمل كل واحد منهم على انفراده بكل ما رأى وكل ما بدا له جائز أمره في ذلك على كل واحد من أصحابه، وعلى أنه كل ما لزم كل واحد منهم على هذه الشركة الموصوفة في هذا الكتاب من حق ومن دين، فهو لازم لكل واحد منهم من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب، وعلى أن جميع ما رزقهم الله في هذه الشركة المسماة فيه، وما رزق الله كل واحد منهم فيها على حدته من فضل وربح، فهو بينهم جميعا بالسوية، وما كان فيها من نقيصة فهو عليهم جميعا بالسوية بينهم، وقد جعل كل واحد من فلان وفلان وفلان وفلان كل واحد من أصحابه المسمين في هذا الكتاب معه وكيله في المطالبة بكل حق هو له والمخاصمة فيه وقبضه، وفي خصومة كل من اعترضه بخصومة وكل من يطالبه بحق وجعله وصيه في شركته من بعد وفاته وفي قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه، وقبل كل واحد منهم من كل واحد من أصحابه ما جعل إليه من ذلك كله، أقر فلان وفلان وفلان وفلان

"

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗