سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٥٥)
مخلوطة بشركة بينهم أثلاثا على أن يعملوا فيه بتقوى الله، وأداء الأمانة، من كل واحد منهم إلى كل واحد منهم، ويشترون جميعا بذلك، وبما رأوا منه اشتراءه بالنقد، ويشترون بالنسيئة عليه ما رأوا أن يشتروا من أنواع التجارات، وأن يشتري كل واحد منهم على حدته دون صاحبه بذلك، وبما رأى منه ما رأى اشتراءه منه بالنقد، وبما رأى اشتراءه عليه بالنسيئة يعملون في ذلك كله مجتمعين بما رأوا، ويعمل كل واحد منهم منفردا به دون صاحبه بما رأى جائزا لكل واحد منهم في ذلك كله على نفسه، وعلى كل واحد من صاحبيه فيما اجتمعوا عليه، وفيما انفردوا به من ذلك كل واحد منهم دون الآخرين فما لزم كل واحد منهم في ذلك من قليل، ومن كثير فهو لازم لكل واحد من صاحبيه وهو واجب عليهم جميعا وما رزق الله في ذلك من فضل وربح على رأس مالهم المسمى مبلغه في هذا الكتاب، فهو بينهم أثلاثا، وما كان في ذلك من وضيعة وتبعة فهو عليهم أثلاثا على قدر رأس مالهم، وقد كتب هذا الكتاب ثلاث نسخ متساويات بألفاظ: واحدة في يد كل واحد من فلان وفلان وفلان، واحدة وثيقة له أقر فلان وفلان وفلان
"
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.