البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/٢٣٢، ح ٣٦٠١)

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أزهر السمان، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر، أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في ذلك، فقال:

«إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فحبس أصلها، أن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب، وفي المساكين، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقه غير متمول فيه»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

اسحاق بن ابراهيمحاله في كتب الرجال ↗

(1) - إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، أبو يعقوب، البصري الشهيدي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وخمسين. (مد ت س ق). ثقة. (2) - إسحاق بن إبراهيم بن داود السواق، البصري، صدوق، من الحادية عشرة. (ق). لا تقوم به حجة. (3) - إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الصواف، المدني، مولى مزينة، لين الحديث، من الثامنة. (ق). ليس بثقة.

رجال الحديث (رجال الحديث: ١/٣٥٢) ↗
ابن عونحاله في كتب الرجال ↗

(1) • ابن عون، هو عبد الله، الفقيه المشهور. - ابن العلاء بن الحضرمي، عن أبيه، مقبول، من الثالثة، وأظن اسمه عبد الله. (د). مجهول.

رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/١٧٠٦) ↗
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗