البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/١٤٠، ح ٣٣٩٠)

أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء»

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح البخاري».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

7255- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أنه طلق امرأته، وهي حائض، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» (1). - وفي رواية: «عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتاه، فقال: مر عبد الله فليراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها، أو ليمسكها، فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء» (2). - وفي رواية: «عن عبد الله؛ أنه طلق امرأة له، وهي حائض، تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها، فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». ـ وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله، إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة، أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: «تطليقة واحدة» (1). - وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت، فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها (2). - وفي رواية: «عن عبد الله؛ أنه طلق امرأته، وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها، حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى، فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله، عز وجل، أن تطلق لها النساء» (3). - وفي رواية: «عن نافع، عن ابن عمر؛ قالوا: إن ابن عمر طلق امرأته، وهي حائض، فذكر عمر، رضي الله عنه، للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، حتى تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت، فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، فإنه الطلاق الذي أمر الله، عز وجل، به، قال تعالى: {فطلقوهن لعدتهن}» (1). أخرجه مالك (2)، رواية أبي مصعب الزهري (1655). و«عبد الرزاق» (10952) عن مالك. وفي (10953) عن عبد الله بن عمر. و«ابن أبي شيبة» 5/ 2 (18027) قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله بن عمر. و«أحمد» 2/ 54 (5164) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي 2/ 63 (5299) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي 2/ 102 (5792) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله. و«الدارمي» (2408) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و«البخاري» 7/ 41 (5251) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك. و«مسلم» 4/ 179 (3643) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس. وفي (3644) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح، واللفظ ليحيى، قال قتيبة: حدثنا ليث، وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد. وفي 4/ 180 (3645) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (3646) قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وابن المثنى، قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله. و«ابن ماجة» (2019) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله. و«أبو داود» (2179) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. و«النسائي» 6/ 137، وفي «الكبرى» (5552) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر. وفي 6/ 138، وفي «الكبرى» (5553) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك. وفي 6/ 140، وفي «الكبرى» (5559) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت عبيد الله بن عمر. وفي 6/ 212، وفي «الكبرى» (5719) قال: حدثنا بشر بن خالد، قال: أنبأنا يحيى بن آدم، عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر (ح) وأخبرنا زهير، عن موسى بن عقبة. و«أبو يعلى» (191) قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا بشر بن المفضل، ويحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر. و«ابن حبان» (4263) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا بشر بن المفضل، ويحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر. سبعتهم (مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر، والليث بن سعد، ومحمد بن إسحاق، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وموسى بن عقبة) عن نافع، فذكره (1). • أخرجه عبد الرزاق (10954) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب. و«أحمد» 2/ 6 (4500) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي 2/ 64 (5321) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب. وفي 2/ 124 (6061) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. و«البخاري» 7/ 58 (5332) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و«مسلم» 4/ 180 (3647) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب. و«أبو داود» (2180) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. و«النسائي» 6/ 213، وفي «الكبرى» (5720) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب. كلاهما (أيوب السختياني، وليث بن سعد) عن نافع؛ «أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة، وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، قال وتلك العدة التي أمر الله، عز وجل، أن يطلق لها النساء». فكان ابن عمر، إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته، وهي حائض؟ فيقول: أما أنا فطلقتها واحدة، أو اثنتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك (1). - وفي رواية: «عن نافع، أن ابن عمر، طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ يقول: إما أنت طلقتها واحدة، أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها إن لم يرد إمساكها، وإما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك وبنت منها» (1). - وفي رواية: «عن نافع؛ أن عبد الله طلق امرأته، وهي حائض، تطليقة واحدة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته، تطليقة واحدة، وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يراجعها، ويمسكها …

حواشي المحقق

(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ»، رواية أبي مصعب. (2) اللفظ لأحمد (5164). (1) اللفظ لمسلم (3644). (2) اللفظ لمسلم (3645). (3) اللفظ للنسائي 6/ 140. (1) اللفظ للنسائي 6/ 212. (2) ورد هذا الحديث، في رواية يحيى بن يحيى (1683)، وعنها ابن عبد البر، في «الاستذكار» 18/ 7، على صورة المرسل، ففيه: «مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر طلق امرأته»، لم يقل نافع: «عن عبد الله بن عمر». أما في رواية أبي مصعب الزهري (1655)، وسويد بن سعيد (361)، و«التمهيد» 15/ 51، فعندهم: «مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه طلق امرأته»، متصل. (1) المسند الجامع (7698)، وتحفة الأشراف (7922 و7982 و8123 و8220 و8277 و8336 و8506)، وأطراف المسند (4540 و4910). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1964)، والبزار (5664: 5668)، وابن الجارود (734)، وأبو عوانة (4505: 4510 و4514)، والطبراني، في «الأوسط» (971)، والدارقطني (3903: 3905 و3912: 3914 و3919 و3967: 3969)، والبيهقي 7/ 323 و324 و326 و330 و331 و367 و414، والبغوي (2351). (1) اللفظ لأحمد (4500). (1) اللفظ لأحمد (5321). (2) اللفظ لأحمد (6061). (3) اللفظ للنسائي 6/ 213. (1) المسند الجامع (7698)، وتحفة الأشراف (7544 و8277)، وأطراف المسند (4540 و4910). وأخرجه من هذا الوجه؛ الدارقطني (3909 و3966)، والبيهقي 7/ 331. (2) اللفظ لعبد الرزاق. (3) أخرجه الدارقطني (3975 و4022 و4023).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٢٠٣) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٤١، ح ٥٢٥١)سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٢/٢٥٧، ح ٢١٧٩)
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗