البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٤١، ح ٥٢٥١)

حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»

درجة الحديث

صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

7255- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أنه طلق امرأته، وهي حائض، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» (1). - وفي رواية: «عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتاه، فقال: مر عبد الله فليراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها، أو ليمسكها، فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء» (2). - وفي رواية: «عن عبد الله؛ أنه طلق امرأة له، وهي حائض، تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها، فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». ـ وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله، إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة، أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: «تطليقة واحدة» (1). - وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت، فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها (2). - وفي رواية: «عن عبد الله؛ أنه طلق امرأته، وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها، حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى، فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله، عز وجل، أن تطلق لها النساء» (3). - وفي رواية: «عن نافع، عن ابن عمر؛ قالوا: إن ابن عمر طلق امرأته، وهي حائض، فذكر عمر، رضي الله عنه، للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، حتى تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت، فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، فإنه الطلاق الذي أمر الله، عز وجل، به، قال تعالى: {فطلقوهن لعدتهن}» (1). أخرجه مالك (2)، رواية أبي مصعب الزهري (1655). و«عبد الرزاق» (10952) عن مالك. وفي (10953) عن عبد الله بن عمر. و«ابن أبي شيبة» 5/ 2 (18027) قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله بن عمر. و«أحمد» 2/ 54 (5164) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي 2/ 63 (5299) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي 2/ 102 (5792) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله. و«الدارمي» (2408) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و«البخاري» 7/ 41 (5251) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك. و«مسلم» 4/ 179 (3643) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس. وفي (3644) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح، واللفظ ليحيى، قال قتيبة: حدثنا ليث، وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد. وفي 4/ 180 (3645) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (3646) قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، و … [التخريج مختصر] [أحكام الأئمة على الحديث] ـ قال البخاري 7/ 43 (5264)، تعليقا: وقال الليث: عن نافع؛ كان ابن عمر، إذا سئل عمن طلق ثلاثا، قال: لو طلقت مرة، أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا، حرمت حتى تنكح زوجا غيرك. ـ وقال عقب رواية قتيبة (5332): وزاد فيه غيره؛ عن الليث، قال: حدثني نافع، قال ابن عمر: لو طلقت مرة، أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا.

حواشي المحقق

(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ»، رواية أبي مصعب. (2) اللفظ لأحمد (5164). (1) اللفظ لمسلم (3644). (2) اللفظ لمسلم (3645). (3) اللفظ للنسائي 6/ 140. (1) اللفظ للنسائي 6/ 212. (2) ورد هذا الحديث، في رواية يحيى بن يحيى (1683)، وعنها ابن عبد البر، في «الاستذكار» 18/ 7، على صورة المرسل، ففيه: «مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر طلق امرأته»، لم يقل نافع: «عن عبد الله بن عمر». أما في رواية أبي مصعب الزهري (1655)، وسويد بن سعيد (361)، و«التمهيد» 15/ 51، فعندهم: «مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه طلق امرأته»، متصل. (1) المسند الجامع (7698)، وتحفة الأشراف (7922 و7982 و8123 و8220 و8277 و8336 و8506)، وأطراف المسند (4540 و4910). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1964)، والبزار (5664: 5668)، وابن الجارود (734)، وأبو عوانة (4505: 4510 و4514)، والطبراني، في «الأوسط» (971)، والدارقطني (3903: 3905 و3912: 3914 و3919 و3967: 3969)، والبيهقي 7/ 323 و324 و326 و330 و331 و367 و414، والبغوي (2351). (1) اللفظ لأحمد (4500). (1) اللفظ لأحمد (5321). (2) اللفظ لأحمد (6061). (3) اللفظ للنسائي 6/ 213. (1) المسند الجامع (7698)، وتحفة الأشراف (7544 و8277)، وأطراف المسند (4540 و4910). وأخرجه من هذا الوجه؛ الدارقطني (3909 و3966)، والبيهقي 7/ 331. (2) اللفظ لعبد الرزاق. (3) أخرجه الدارقطني (3975 و4022 و4023).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٢٠٣) ↗

في كتب الحديث الأخرى

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٢/٢٥٧، ح ٢١٧٩)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/١٤٠، ح ٣٣٩٠)
اقرأه في موضعه من «صحيح البخاري» ↗