البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/١٢٣، ح ٣٣٥٦)

أخبرنا إسحق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال:

«لها الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث» فقال معقل بن سنان: «فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

في كتب الحديث الأخرى

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٢/٢٣٨، ح ٢١١٤)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٠/٤١٢، ح ١٨٤٦٤)
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗