البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٨٨، ح ٢٨٢٨)

أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور "

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٢، ح ١٨٢٦) ↗

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٨٥٨، ح ١١٩٩) ↗

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٢، ح ١٨٢٦)صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٨٥٨، ح ١١٩٩)موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٣٥٧، ح ٨٨)
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗