البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٢٦، ح ٢٦٥٨)

أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم

«وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى أن أهل مكة يهلون منها»

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)

حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير، قال: حدثني زيد بن جبير، أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله، وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٢/١٣٣، ح ١٥٢٢) ↗

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ‏.‏ قَالَ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٨٤١، ح ١١٨١) ↗

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٢/١٣٣، ح ١٥٢٢)صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٨٤١، ح ١١٨١)سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٢/١٤٤، ح ١٧٣٧)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٤/١٢٠، ح ٢١٢٨)
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗