سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٢٥٠، ح ٣٣٥٧)
حدثنا حفص بن عمر، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو:
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة»، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
8055- عن عمرو بن حريش الزبيدي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قلت: يا أبا محمد، إنا بأرض لسنا نجد بها الدينار والدرهم، وإنما أموالنا المواشي، فنحن نتبايعها بيننا، فنبتاع البقرة بالشاة نظرة إلى أجل، والبعير بالبقرات، والفرس بالأباعر، كل ذلك إلى أجل، فهل علينا في ذلك من بأس؟ فقال: على الخبير سقطت؛ «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أبعث جيشا، على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها، حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس، قال: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الإبل قد نفدت، وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم؟ قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها، حتى تنفذ هذا البعث، قال: فكنت أبتاع البعير بالقلوصين، والثلاث، من إبل الصدقة إلى محلها، حتى نفذت ذلك البعث، قال: فلما حلت الصدقة، أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم» (1). - وفي رواية: «عن عمرو بن الحريش، قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل، فما ترى في ذلك؟ قال: على الخبير سقطت؛ جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا، على إبل من إبل الصدقة، حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتر لنا إبلا بقلائص من إبل الصدقة، إذا جاءت، حتى نؤديها إليهم، فاشتريت البعير بالاثنين، والثلاث قلائص، حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إبل الصدقة» (2) .... أخرجه أحمد 2/ 171 (6593) قال: حدثنا حسين، يعني ابن محمد، قال: حدثنا جرير، يعني ابن حازم. وفي2/ 216 (7025) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. كلاهما (جرير، وإبراهيم بن سعد، والد يعقوب) عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو سفيان الحرشي، وكان ثقة، فيما ذكر أهل بلاده، عن مسلم بن جبير، مولى ثقيف، وكان مسلم رجلا يؤخذ عنه، وقد أدرك وسمع، عن عمرو بن حريش الزبيدي، فذكره. • أخرجه أبو داود (3357) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة». زاد فيه: «يزيد بن أبي حبيب»، وقدم «مسلم بن جبير» على «أبي سفيان» (1). ـ فوائد: ـ أخرجه ابن أبي حاتم، وقال: قلت لأبي: من مسلم بن جبير؟ قال: هو مصري. قلت: فأبو سفيان من هو؟ قال: هو الشامي إن لم يكن الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سفيان رجل من أهل الشام، عن بحير بن ريسان، عن عبادة؛ في الصلاة بين التراويح؛ قال: لا أدري من هو؟. «علل الحديث» (1167).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (7025). (2) اللفظ لأحمد (6593). (1) المسند الجامع (8472)، وتحفة الأشراف (8899)، وأطراف المسند (5332). والحديث؛ أخرجه الطبراني (14738)، والدارقطني (3054 و3055)، والبيهقي 5/ 287.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عمرو بن حريش الزبيديحاله في كتب الرجال ↗
(1) [الكاشف] عمرو بن حريش الزبيدي، عن عبد الله بن عمرو، وعنه أبو سفيان. د. (2) [رجال الحديث] - عمرو بن حريش الزبيدي، له حديث مشهور، وهو مجهول الحال، من الرابعة، وزعم ابن حبان أنه عمرو بن حبشي فوهم. (د). مجهول.
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ٢/٧٤) ↗