البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٧٩، ح ٢٧٤٦)

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي، عن جدي، ح وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب، قال: حدثني حجين، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بن عمر،

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله»

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

7725- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا، لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب لله تعالى» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا، لأنفسهم خاصة النفل، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله» (2). أخرجه أحمد 2/ 140 (6250) قال: حدثنا حجاج. و«البخاري» 4/ 90 (3135) قال: حدثنا يحيى بن بكير. و«مسلم» 5/ 147 (4586) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي. و«أبو داود» (2746) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي (ح) وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب، قال: حدثني حجين. و«أبو يعلى» (5579) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. خمستهم (حجاج بن محمد، ويحيى بن بكير، وشعيب بن الليث، وحجين بن المثنى، وإسحاق بن عيسى) عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، فذكره (3).

حواشي المحقق

(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ لأبي داود. (3) المسند الجامع (8151)، وتحفة الأشراف (6880)، وأطراف المسند (4242). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (6623 و6624)، والبيهقي 6/ 313، والبغوي (2727).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٦/٣٢٥) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٤/٩٠، ح ٣١٣٥)صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٣٧٠، ح ١٧٥٠)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٠/٤١٢، ح ٦٢٥٠)
اقرأه في موضعه من «سنن أبي داود» ↗