البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٤/٩٠، ح ٣١٣٥)

حدثنا يحيى بن بكير، أخبرنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش»

درجة الحديث

صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

7725- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا، لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب لله تعالى» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا، لأنفسهم خاصة النفل، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله» (2). أخرجه أحمد 2/ 140 (6250) قال: حدثنا حجاج. و«البخاري» 4/ 90 (3135) قال: حدثنا يحيى بن بكير. و«مسلم» 5/ 147 (4586) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي. و«أبو داود» (2746) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي (ح) وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب، قال: حدثني حجين. و«أبو يعلى» (5579) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. خمستهم (حجاج بن محمد، ويحيى بن بكير، وشعيب بن الليث، وحجين بن المثنى، وإسحاق بن عيسى) عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، فذكره (3).

حواشي المحقق

(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ لأبي داود. (3) المسند الجامع (8151)، وتحفة الأشراف (6880)، وأطراف المسند (4242). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (6623 و6624)، والبيهقي 6/ 313، والبغوي (2727).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٦/٣٢٥) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٣٧٠، ح ١٧٥٠)سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٧٩، ح ٢٧٤٦)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٠/٤١٢، ح ٦٢٥٠)
اقرأه في موضعه من «صحيح البخاري» ↗