سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ١/٦٩، ح ٢٦٦)
حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار» قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة، عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «آمره أن يتصدق بخمسي دينار»، وهذا معضل
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
الطبقة والمرتبة من «تقريب التهذيب» لابن حجر، وطبقاته اثنتا عشرة: الأولى الصحابة، ثم التابعون من الثانية إلى السادسة، ثم أتباعهم من السابعة إلى التاسعة، ثم من أخذ عنهم. ولا تُذكر الطبقة لمن اشترك اسمه مع غيره في الكتاب.
محمد بن الصباح البزازالطبقة العاشرةثقة ثبتحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 5966 محمد بن الصباح البزاز الدولابي أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ من العاشرة مات سنة سبع وعشرين وكان مولده سنة خمسين ع (2) [رجال الحديث] - محمد بن الصباح البزاز (1)، الدولابي، أبو جعفر البغدادي، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة سبع وعشرين، وكان مولده سنة خمسين. (ع)#. ثقة.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٨٤) ↗