صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٤/٤)
ويذكر أن شريحا، وعمر بن عبد العزيز، وطاوسا، وعطاء، وابن أذينة:
«أجازوا إقرار المريض بدين» وقال الحسن: «أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا، وأول يوم من الآخرة» وقال إبراهيم: والحكم: «إذا أبرأ الوارث من الدين برئ» وأوصى رافع بن خديج: «أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها» وقال الحسن: " إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك، جاز " وقال الشعبي: " إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز " وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن، فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة " وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث» ولا يحل مال المسلمين " لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " آية المنافق: إذا اؤتمن خان " وقال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] «فلم يخص وارثا ولا غيره» فيه عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم
درجة الحديث
صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».
منزلته عند البخاري
لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).
قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.