كتاب الوصايا › باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11]
ويذكر أن شريحا، وعمر بن عبد العزيز، وطاوسا، وعطاء، وابن أذينة: «أجازوا إقرار المريض بدين» وقال الحسن: «أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا، وأول يوم من الآخرة» وقال إبراهيم: والحكم: «إذا أبرأ الوارث من الدين برئ» وأوصى رافع بن خديج: «أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها» وقال الحسن: " إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك، جاز " وقال الشعبي: " إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز " وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن، فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة " وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث» ولا يحل مال المسلمين " لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " آية المنافق: إذا اؤتمن خان " وقال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] «فلم يخص وارثا ولا غيره» فيه عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم