البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٧، ح ٢١٩٧)

حدثني علي بن الهيثم، حدثنا معلى بن منصور الرازي، حدثنا هشيم، أخبرنا حميد، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

«أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو»، قيل: وما يزهو؟ قال: «يحمار أو يصفار»

درجة الحديث

صحيح، وفيه كلامأخرجه البخاري في «صحيحه». وليس في «سبيل الرشاد»؛ وفي «المسند المصنف المعلل»: ـ قلنا: إسناده ضعيف؛ قال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه محمد بن عباد، عن عبد العز

منزلته عند البخاري

لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).

في إسناده من تُكلّم فيه من رجال البخاري، وجواب ابن حجر عنه:

في المتابعات والشواهدع معلى بن منصور الرازي — نزيل بغداد لقيه البخاري قال أحمد ما كتبت عنه وكان يحدث بما يوافق الرأي وكان يخطئ حكاه أبو طالب عن أحمد وقال أبو حاتم الرازي قيل لأحمد لم لم تكتب عنه فقال كان يكتب الشروط ومن كتبها لم يخل من أن يكذب ووثقه يحيى بن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وبن سعد لكن قال اختلف فيه أصحاب الحديث وقال بن عدي أرجو أنه لا بأس به لأني لم أجد له حديثا منكرا قلت روى له البخاري حديثين أحدهما في تفسير سورة الأحزاب عن علي بن الهيثم عنه عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس في شأن زينب بنت جحش مختصرا بمتابعة سليمان بن حرب ومسدد كلاهما عن حماد بن زيد أتم منه والثاني في البيوع عن محمد بن عبد الرحيم عنه عن ↗

قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

825- عن حميد الطويل، قال: سئل أنس عن بيع الثمر؟ فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو». قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر (1). - وفي رواية: «عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار، أو يصفار» (2). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو». فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ (3). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» (4). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟» (5). أخرجه مالك (6) (1808). وابن أبي شيبة 6/ 508 (22242) و14/ 193 (37356) قال: حدثنا سهل بن يوسف. و«أحمد» 3/ 115 (12162) قال: حدثنا يحيى. و«البخاري» 2/ 127 (1488) قال: حدثنا قتيبة، عن مالك. وفي 3/ 77 (2195) قال: حدثنا ابن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. وفي (2197) قال: حدثني علي بن الهيثم، قال: حدثنا معلى، قال: حدثنا هشيم. وفي (2198) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي 3/ 78 (2208) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. و«مسلم» 5/ 29 (3978) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر. وفي (3979) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك. وفي (3980) قال: حدثني محمد بن عباد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. و«النسائي» 7/ 264، وفي «الكبرى» (6072) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك. و«أبو يعلى» (3740) قال: حدثنا سويد بن سعيد، عن مالك. وفي (3851) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يزيد. و«ابن حبان» (4990) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك. ثمانيتهم (مالك، وسهل، ويحيى، وعبد الله، وهشيم، وإسماعيل، وعبد العزيز، ويزيد) عن حميد، فذكره (1). ـ قال أبو عبد الله البخاري (2195): حتى تزهو؛ يعني حتى تحمر. ـ فوائد: ـ قلنا: إسناده ضعيف؛ قال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه محمد بن عباد، عن عبد العزيز الدراوردي، عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟. فقالا: هذا خطأ، إنما هو كلام أنس. قال أبو زرعة: كذا يرويه الدراوردي، ومالك بن أنس، مرفوعا، والناس يروونه، موقوفا، من كلام أنس. «علل الحديث» (1129). ـ وقال الدارقطني: وأخرجا جميعا، يعني البخاري ومسلما، حديث مالك، عن حميد، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار، حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟. قال: وقد خالف مالكا جماعة، منهم: إسماعيل بن جعفر، وابن المبارك، وهشيم، ومروان، ويزيد بن هارون، وغيرهم، قالوا فيه: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة. وأخرجا أيضا، يعني البخاري ومسلما، حديث إسماعيل بن جعفر، عن حميد، وقد فصل كلام أنس، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. «التتبع» (161). ـ وقال الدارقطني: أخرج مسلم، عن ابن عباد، عن الدراوردي، عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يثمرها الله، فبم يستحل مال أخيه؟. قال: وهذا وهم فيه ابن عباد على الدراوردي، حين سمعه ابن عباد منه، لأن إبراهيم بن حمزة رواه عن الدراوردي، عن حميد، عن أنس؛ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو، قلنا لأنس: وما تزهو؟ قال: تحمر، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يستحل مال أخيه؟ وهو الصواب. فأما ابن عباد، فإنه أسقط كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بكلام أنس، ورفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ قبيح، والله أعلم. «التتبع» (162).

حواشي المحقق

(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ للبخاري (2197). (3) اللفظ للبخاري (2208). (4) اللفظ للنسائي. (5) اللفظ لمسلم (3980). (6) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2499)، وابن القاسم (151)، وسويد بن سعيد (224)، وورد في «مسند الموطأ» (319). (1) المسند الجامع (775)، وتحفة الأشراف (575 و710 و717 و733 و783)، وأطراف المسند (550). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (604)، وأبو عوانة (5204: 5207)، والطبراني (9036)، والبيهقي 5/ 300 و305، والبغوي (2080 و2081).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢/٣١٠) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

حميد الطويلحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبةالثالثة من المدلسين] (71) ع حميد الطويل صاحب أنس مشهور كثير التدليس عنه حتى قيل إن معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة ووصفه بالتدليس النسائي وغيره وقد وقع تصريحه عن أنس بالسماع وبالتحديث في أحاديث كثيرة في البخاري وغيره

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (طبقات المدلسين) (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٨) ↗

في كتب الحديث الأخرى

جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٥٢١، ح ١٢٢٦)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٨/١٢٦، ح ٤٥٢٥)
اقرأه في موضعه من «صحيح البخاري» ↗