جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٥٢١، ح ١٢٢٦)
حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر،
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو»
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)
حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري، قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٨٦، ح ٢٢٤٧) ↗درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7321- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع النخل، حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع السنبل، حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري» (2). أخرجه أحمد 2/ 5 (4493). ومسلم 5/ 11 (3859) قال: حدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب. و«أبو داود» (3368) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. و«الترمذي» (1226 و1227) قال: حدثنا أحمد بن منيع. و«النسائي» 7/ 270، وفي «الكبرى» (6098) قال: أخبرنا علي بن حجر. و«ابن حبان» (4994) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا أحمد بن منيع. خمستهم (أحمد بن حنبل، وعلي بن حجر، وزهير بن حرب، وعبد الله بن محمد، وأحمد بن منيع) عن إسماعيل بن إبراهيم، ابن علية، عن أيوب السختياني، عن نافع، فذكره (3). ـ قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ لابن حبان. (3) المسند الجامع (7743)، وتحفة الأشراف (7515)، وأطراف المسند (4598). والحديث؛ أخرجه البزار (5702 و5703 و5817 و5818)، وابن الجارود (605)، وأبو عوانة (5006 و5021)، والبيهقي 5/ 302.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
علي بن حجر السعديحاله في كتب الرجال ↗
(1) [الكاشف] علي بن حجر السعدي، حافظ مرو، عن شريك، وإسماعيل بن جعفر، وعنه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن خزيمة، قال النسائي: ثقة مأمون حافظ، قلت: عاش تسعين عاما، مات 244. خ م ت س.
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ٢/٣٦) ↗