البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٦٤، ح ٢١١٢)

حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال:

«إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع»

درجة الحديث

صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

في كتب الحديث الأخرى

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١١٦٤، ح ١٥٣١)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٥٠، ح ٤٤٧٢)سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ٢/٧٣٦، ح ٢١٨١)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٠/٢٢١، ح ٦٠٠٦)
اقرأه في موضعه من «صحيح البخاري» ↗