مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٠/٢٢١، ح ٦٠٠٦)
حدثنا هاشم، حدثنا ليث، حدثني نافع ، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا فكانا جميعا، ويخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع»
درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.