البيانابحثاسألالموضوعات

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ٢/١٨٥، ح ١٥٠٩)

عن نافع عن أبي لبابة:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء".

درجة الحديث

صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

التخريج

التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.

أخرجه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

13338- عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه فتح بابا، فخرجت منه حية، فأمر بقتلها، فقال له أبو لبابة: لا تفعل؛ «فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت» (1). - وفي رواية: «عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يأمر بقتل الحيات كلهن، فاستأذنه أبو لبابة أن يدخل من خوخة لهم إلى المسجد، فرآهم يقتلون حية، فقال لهم أبو لبابة: أما بلغكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتل أولات البيوت والدور، وأمر بقتل ذي الطفيتين، والأبتر» (2). - وفي رواية: «عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أبو لبابة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها» (3). أخرجه أحمد 3/ 453 (15843) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، قال: عن عبد ربه. وفي (15844) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله. و«البخاري» 4/ 129 (3312 و3313) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا جرير بن حازم. و«مسلم» 7/ 39 (5892) قال: وحدثناه إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا أنس بن عياض، قال: حدثنا عبيد الله (ح) وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، قال: حدثنا جويرية. و«ابن حبان» (5639) قال: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا ليث بن سعد. خمستهم (عبد رب، وهو عبد ربه بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وجرير بن حازم، وجويرية، والليث بن سعد) عن نافع، فذكره. • أخرجه مالك (1) (2796). وأحمد 3/ 430 (15631) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، يعني ابن عمر. وفي (15632) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا جرير، يعني ابن حازم. و«البخاري» 5/ 85 (4016 و4017) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا جرير بن حازم. و«مسلم» 7/ 38 (5889) قال: حدثني محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي 7/ 39 (5890) قال: وحدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا جرير بن حازم. وفي (5891) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، وهو القطان, عن عبيد الله. وفي 7/ 39 (5893) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، يعني الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد. وفي (5894) قال: وحدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا إسماعيل، وهو عندنا ابن جعفر، عن عمر بن نافع. وفي (5895) قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة. و«أبو داود» (5253) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وفي (5255) قال: حدثنا ابن السرح، وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة. سبعتهم (مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر، وجرير بن حازم، والليث بن سعد، ويحيى بن سعيد، وعمر بن نافع، وأسامة بن زيد الليثي) عن نافع؛ أن ابن عمر، رضي الله عنهما، كان يقتل الحيات كلها، حتى حدثه أبو لبابة البدري؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها» (2). - وفي رواية: «عن نافع؛ أن أبا لبابة كلم ابن عمر، ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتل الجنان التي في البيوت» (1). - وفي رواية: «عن نافع؛ أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، وكان مسكنه بقباء، فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه، يفتح خوخة له، إذا هم بحية من عوامر البيوت، فأرادوا قتلها، فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن، يريد عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر، وذي الطفيتين، وقيل: هما اللذان يلتمعان البصر، ويطرحان أولاد النساء» (2). - وفي رواية: «عن نافع، قال: كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له، فرأى وبيص جان، فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه، قال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا الأبتر، وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر، ويتبعان ما في بطون النساء» (3). - وفي رواية: «عن نافع، عن أبي لبابة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء» (4). لم يقل فيه نافع: «عن عبد الله بن عمر»، فصار من رواية نافع، عن أبي لبابة (1). • وأخرجه أحمد 3/ 452 (15841) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على المنبر يقول: «اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمعان البصر، ويستسقطان الحبل». قال: فكنت لا أرى حية إلا قتلتها، حتى قال لي أبو لبابة بن عبد المنذر: ألا تفتح بيني وبينك خوخة؟ فقلت: بلى، قال: فقمت أنا وهو ففتحناها، فخرجت حية، فعدوت عليها لأقتلها، فقال لي مهلا، فقلت: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أمر بقتلهن، قال: إنه قد نهى عن قتل ذوات البيوت». • وأخرجه عبد الرزاق (19619). وأحمد 2/ 146 (6336) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن قتل الجنان». ليس فيه: «أبو لبابة» (2). • وأخرجه أبو داود (5254) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع؛ أن ابن عمر وجد بعد ذلك، يعني بعد ما حدثه أبو لبابة، حية في داره، فأمر بها فأخرجت، يعني إلى البقيع. ـ فوائد: ـ قال الدارقطني: رواه عاصم بن محمد العمري، عن أخويه، زيد، وعمر، ابني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر، قال: نهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يخطفان البصر، ويقتلان أولاد الجمال في البطون. قال ابن عمر: من تركهما فليس منا. وفي لفظ هذا الحديث وهم، وهو قوله: عن ابن عمر: النهي عن قتل الجنان؛ فإن ابن عمر يروي هذا، عن أبي لبابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قتل ذي الطفيتين، والأبتر، فهو مما سمعه ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم. حدث به الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، وبينه، وفصل قوله في النهي عن قتل الجنان، فجعله، عن أبي لبابة، أو عن زيد بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نافع، فاختلف عنه؛ فرواه الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن قتل الجنان. وغير الثوري يرويه عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة. وكذلك رواه أيوب السختياني، واختلف عنه؛ فرواه هشام بن حسان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وذكر فيه أبا لبابة. وكذلك قال يحيى الحماني، عن سليمان بن بلال، وابن نمير، عن عبيد الله، نحو قول إسحاق. ورواه حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، عن أبي لبابة، وهو الصواب. وروى خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا لبابة. والصحيح قول من قال: عن أبي لبابة. «العلل» (2730).

حواشي المحقق

(1) اللفظ لأحمد (15844). (2) اللفظ لأحمد (15843). (3) اللفظ للبخاري» (3312). (1) مسند الموطأ (713 و718). (2) اللفظ للبخاري (4016). (1) اللفظ لمسلم (5889). (2) اللفظ لمسلم (5893) .... (3) اللفظ لمسلم (5894). (4) اللفظ لأبي داود (5253). (1) المسند الجامع (12585)، وتحفة الأشراف (12147)، وأطراف المسند (8798). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (1902)، والطبراني (4500: 4506 و4508). (2) المسند الجامع (7970)، وأطراف المسند (4609).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٩/٢٧٩) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

محمد بن عبيد

(1) - محمد بن عبيد الله بن أبي رافع الهاشمي مولاهم، الكوفي، ضعيف، من السادسة. (ق). متروك. (2) - محمد بن عبيد الله بن سعيد، أبو عون الثقفي، الكوفي الأعور، ثقة، من الرابعة. (خ م د ت س)#. _فوائد__________ - ثقة -. أرسل عن سعد بن أبي وقاص. (3) - محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي الفزاري، أبو عبد الرحمن، الكوفي، متروك، من السادسة، مات سنة بضع وخمسين. (ت ق). _فوائد/__________ ـ قلنا: إسناده ساقط؛ محمد بن عبيد الله العرزمي الفزاري، متروك الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (635). ـ قال البخاري: محمد بن عبيد الله، العرزمي، أبو عبد الرحمن، الكوفي، تركه ابن المبارك، ويحيى، يعني ابن سعيد القطان. «التاريخ الكبير» 1/171.

رجال الحديث (رجال الحديث: ٣/١٦٨٤) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٤/١٧٥٥، ح ٢٢٣٣)سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٤/٣٦٦، ح ٥٢٥٣)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٢٥/٣١، ح ١٥٧٥٢)
اقرأه في موضعه من «سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ» ↗