مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٢٥/٣١، ح ١٥٧٥٢)
حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه فتح بابا فخرجت منه حية، فأمر بقتلها فقال له أبو لبابة: لا تفعل فإن
«رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
محمد بن عبيد
(1) - محمد بن عبيد الله بن أبي رافع الهاشمي مولاهم، الكوفي، ضعيف، من السادسة. (ق). متروك. (2) - محمد بن عبيد الله بن سعيد، أبو عون الثقفي، الكوفي الأعور، ثقة، من الرابعة. (خ م د ت س)#. _فوائد__________ - ثقة -. أرسل عن سعد بن أبي وقاص. (3) - محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي الفزاري، أبو عبد الرحمن، الكوفي، متروك، من السادسة، مات سنة بضع وخمسين. (ت ق). _فوائد/__________ ـ قلنا: إسناده ساقط؛ محمد بن عبيد الله العرزمي الفزاري، متروك الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (635). ـ قال البخاري: محمد بن عبيد الله، العرزمي، أبو عبد الرحمن، الكوفي، تركه ابن المبارك، ويحيى، يعني ابن سعيد القطان. «التاريخ الكبير» 1/171.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٣/١٦٨٤) ↗