البيانابحثاسألالموضوعات

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٤٠١، ح ١٣٠١)

عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل".

درجة الحديث

صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

التخريج

التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.

أخرجه الحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

عبد الله بن مسعود

(1) عبد الله بن مسعود. ينظر في سماعه من عائشة. (2) - عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين، ومن كبار العلماء من الصحابة، مناقبة جمة، وأمره عمر على الكوفة، ومات سنة اثنتين وثلاثين، أو في التي بعدها بالمدينة. (ع). صحابي. (3) - عبد الله بن مسعود بن نيار، صوابه عبد الرحمن. - عبد الله بن مسلم بن جرهد، تقدم في عبد الله بن جرهد. - عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلي، المدني المقرئ، لا بأس به، من الثامنة. (ت). _فوائد__________

رجال الحديث (رجال الحديث: ١/١٨٨١) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٢/٧٨)صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٣٠٤، ح ١٦٧٧)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٨٢، ح ٣٩٨٥)سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ٢/٨٧٤، ح ٢٦١٦)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٦/٢٣١، ح ٣٦٣٠)
اقرأه في موضعه من «سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ» ↗