البيانابحثاسألالموضوعات

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٦٢، ح ١٢٦٩)

عن علقمة عن عبد الله أنه أتي في امرأة تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم ثم قال أرى لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة، فشهد معقل بن سنان الأشجعي؛

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت".

درجة الحديث

صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

التخريج

التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.

أخرجه أحمد، والدارمي، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي.

في كتب الحديث الأخرى

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/١٢٣، ح ٣٣٥٥)سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ١/٦٠٩، ح ١٨٩١)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٠/٤١٢، ح ١٨٤٦٦)
اقرأه في موضعه من «سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ» ↗