مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٠/١٢١، ح ٥٨٦٢)
حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«لا يبع بعضكم على بيع بعض» ، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، - والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا -، وبيع الكرم بالزبيب كيلا،
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7304- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن تلقي السلع، حتى يهبط بها الأسواق، ونهى عن النجش، وقال: لا يبع بعضكم على بيع بعض» (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن التلقي» (2). - وفي رواية: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتلقى السلع، حتى تدخل الأسواق» (3). - وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة». والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا (4). - وفي رواية: «لا تلقوا الركبان، ونهى عن النجش» (5). - وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» (6). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن تتلقى السلع، حتى تبلغ الأسواق». وهذا لفظ ابن نمير، وقال الآخران (7): «إن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن التلقي» (8). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن تلقي الجلب، حتى يدخل بها السوق» (9). - وفي رواية: «عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن النجش، والتلقي، وأن يبيع حاضر لباد» (1). - وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، ولا تناجشوا» (2). أخرجه مالك (1994 و1998) (3). وابن أبي شيبة 14/ 206 (37404) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبيد الله. و«أحمد» 2/ 7 (4531) و2/ 63 (5304) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك. وفي 2/ 20 (4708) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي 2/ 22 (4738) و2/ 142 (6282) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله. وفي 2/ 91 (5652) قال: حدثنا أبو نوح، قراد، قال: أخبرنا مالك. وفي 2/ 108 (5862) قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: أخبرنا مالك. وفي2/ 156 (6451) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا مالك. و«الدارمي» (2729) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و«البخاري» 3/ 69 (2139) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. وفي 3/ 69 (2142) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا مالك. وفي 3/ 72 (2165) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي 9/ 24 (6963) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. و«مسلم» 5/ 3 (3803) و5/ 5 (3812) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي 5/ 5 (3813) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله. وفي (3814) قال: وحدثني محمد بن حاتم، وإسحاق بن منصور، جميعا عن ابن مهدي، عن مالك. و«ابن ماجة» (2171) قال حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا مالك بن أنس. وفي (2173) قال: قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري، عن مالك (ح) وحدثنا أبو حذافة، قال: حدثنا مالك بن أنس. وفي (2179) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر. و«أبو داود» (3436) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك. و«عبد الله بن أحمد» 2/ 108 (5863 و5870) قال: حدثنا مصعب، قال: حدثنا مالك. و«النسائي» 7/ 256، وفي «الكبرى» (6044) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن كثير بن فرقد. وفي 7/ 257، وفي «الكبرى» (6045) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي 7/ 257، وفي «الكبرى» (6046) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم عبيد الله ... فأقر به أبو أسامة وقال: نعم. وفي 7/ 258، وفي «الكبرى» (6052/ 1) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. و«أبو يعلى» (5796) قال: حدثنا مصعب، وسويد بن سعيد، قال مصعب: حدثني، وقال سويد: مالك. وفي (5801) قال: حدثنا سويد، عن مالك. و«ابن حبان» (4959) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا زهير بن عباد الرؤاسي، عن مالك بن أنس. وفي (4965) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك. وفي (4968) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك. ثلاثتهم (مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر، وكثير بن فرقد) عن نافع، فذكره (1). ـ قال مالك (1998): والنجش؛ أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (4531). (2) اللفظ لأحمد (4708). (3) اللفظ لأحمد (4738). (4) اللفظ لأحمد (5862). (5) اللفظ لأحمد (6451). (6) اللفظ للبخاري (2165). (7) يعني: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ويحيى بن سعيد. (8) اللفظ لمسلم (3813). (9) اللفظ للنسائي 7/ 257 (6046). (1) اللفظ للنسائي 7/ 256. (2) اللفظ للدارمي. (3) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2651 و2701 و2713)، وسويد بن سعيد (257 و258)، وورد في «مسند الموطأ» (689 و690). (1) المسند الجامع (7731 و7735 و7741)، وتحفة الأشراف (7872 و7985 و8059 و8134 و8181 و8264 و8284 و8329 و8348)، وأطراف المسند (4825 و4834 و4928 و4935). والحديث؛ أخرجه البزار (5502 و5503 و5942)، وابن الجارود (572)، وأبو عوانة (4888 و4902: 4905 و4938 و4939)، والطبراني، في «الأوسط» (5557)، والبيهقي 5/ 343 و344 و347، والبغوي (2097).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
ابن ابي زايده
(1) • ابن أبي زائدة، هو زكريا، وولده يحيى. • ابن زبر، هو عبد الله. • ابن زحر، هو عبيد الله. • ابن زرير، هو عبد الله.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/١٦٨٠) ↗مالك بن انس
(1) - مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي، أبو عبد الله المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين، وكان مولده سنة ثلاث وتسعين، وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة. (ع). ثقة إمام أهل الحجاز. قال أحمد: لم يسمع من بكير بن الأشج شيئا. قال العلائي: قد صرح بالسماع منه رواه عنه ابن وهب. (2) مالك بن أنس، بلغني عن عمرو بن شعيب، الذي بلغه، هو عبد الله بن عامر الأسلمي. • مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه، في نضح الوضوء، هو الحكم بن سفيان. • مجيبة الباهلي، عن عمه، تقدم في الأسماء. • محمد بن إبراهيم التيمي، أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمير مولى آبي اللحم.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٣/٢٠٣١) ↗