البيانابحثاسألالموضوعات

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٧٥، ح ١١٩٠)

عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع حبل الحبلة". وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. - وفي رواية: "كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه". فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها. - وفي رواية: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال: وحبل الحبلة؛ أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك.

درجة الحديث

صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

التخريج

التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.

أخرجه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والبزار، والنسائي، وأبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبان، والبيهقي.

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٠، ح ٢١٤٣)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٩٤، ح ٤٦٢٥)موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٥٥، ح ٦٢)
اقرأه في موضعه من «سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ» ↗