البيانابحثاسألالموضوعات

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١١٨٩، ح ١١١٠)

عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛

"أنه طلق امرأته، وهي حائض، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". - وفي رواية: "عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فاستفتاه، فقال: مر عبد الله فليراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها، أو ليمسكها، فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء". - وفي رواية: "عن عبد الله؛ أنه طلق امرأة له، وهي حائض، تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها، فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". - وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله، إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة، أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: "تطليقة واحدة". - وفي رواية: "عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت، فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها. - وفي رواية: "عن عبد الله؛ أنه طلق امرأته، وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها، حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى، فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله، عز وجل، أن تطلق لها النساء".

درجة الحديث

صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

التخريج

التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.

أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والبزار، والنسائي، وأبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي.

في كتب الحديث الأخرى

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/١٠٩٩، ح ١٤٧١)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/١٤٠، ح ٣٣٩٠)
اقرأه في موضعه من «سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ» ↗