البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٣/٤١٠، ح ٧٩٠٨)

حدثنا يزيد، أخبرنا المسعودي، عن علقمة بن مرثد، عن أبي الربيع، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" أربع من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: التعيير في الأحساب، والنياحة على الميت، والأنواء، والعدوى، وأجرب بعير فأجرب مائة، من أجرب البعير الأول؟ "

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

علقمه بن مرثدحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 4682 علقمة بن مرثد بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلثة الحضرمي أبو الحارث الكوفي ثقة من السادسة ع (2) [الكاشف] علقمة بن مرثد، عن أبي عبد الرحمن السلمي، وسويد بن غفلة، وعنه سفيان، وشعبة، وآخرون، ثقة. ع.

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٩٧) ↗

في كتب الحديث الأخرى

جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٣١٦، ح ١٠٠١)
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗