البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١١/٣٥٨، ح ٦٧١١)

حدثنا عبد الرزاق، حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«في كل إصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء» قال محمد: وسمعت مكحولا يقول، ولا يذكره، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أحمد: قال أبي قال عبد الرزاق: «ما رأيت أحدا أورع في الحديث من محمد بن راشد»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

8086- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «/من قتل مؤمنا متعمدا، فإنه يدفع إلى أولياء القتيل، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، فذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه من شيء، فهو لهم، وذلك شديد العقل، وعقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزغ الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة، ولا حمل سلاح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني: من حمل علينا السلاح فليس منا، ولا رصد بطريق، فمن قتل على غير ذلك فهو شبه العمد، وعقله مغلظ، ولا يقتل صاحبه، وهو بالشهر الحرام، وللحرمة وللجار، ومن قتل خطأ فديته مئة من الإبل، ثلاثون ابنة مخاض، وثلاثون ابنة لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بكارة بني لبون ذكور، قال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمها على أهل القرى أربع مئة دينار، أو عدلها من الورق، وكان يقيمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها، على عهد الزمان ما كان، فبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى أن من كان عقله على أهل البقر، في البقر مئتي بقرة، وقضى أن من كان عقله على أهل الشاء، فألفي شاة، وقضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى في العين نصف العقل، خمسين من الإبل، أو عدلها ذهبا، أو ورقا، أو مئة بقرة، أو ألف شاة، والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة ثلث العقل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل، والموضحة خمس من الإبل، والأسنان خمس من الإبل». أخرجه أحمد 2/ 217 (7033) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، فذكر حديثا، قال ابن إسحاق وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، فذكره (1). 8086/ 1- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم دية الخطإ، على أهل القرى أربع مئة دينار، أو عدلها من الورق، يقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين أربع مئة دينار، إلى ثمان مئة دينار، وعدلها من الورق، ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أهل البقر، مئتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء، فألفي شاة. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل، على قرابتهم، فما فضل فللعصبة. قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأنف إذا جدع، الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته، فنصف العقل، خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو مئة بقرة، أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عقل المرأة بين عصبتها، من كانوا، لا يرثون منها شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت، فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى في الأنف، إذا جدع كله، الدية كاملة، وإذا جدعت أرنبته، نصف الدية، وفي العين نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية. وقضى أن يعقل عن المرأة، عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت، فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها. وقضى أن عقل أهل الكتاب، نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى» (2). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى أن لا يقتل مسلم بكافر» (3). - وفي رواية: «لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية» (4). - وفي رواية: «عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس (قال أبو النضر): فيكون رميا في عميا، في غير فتنة، ولا حمل سلاح» (5). - وفي رواية: «في كل إصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء» (1). أخرجه عبد الرزاق (17499 و17702). وأحمد 2/ 178 (6662) قال: حدثنا حسين بن محمد، وهاشم، يعني ابن القاسم. وفي (6663) قال: حدثنا حسين بن محمد. وفي 2/ 182 (6711) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي 2/ 183 (6716 و6717 و6718) قال: حدثنا أبو النضر، وعبد الصمد. وفي 2/ 183 (6719 و6724) قال: حدثنا أبو النضر. وفي 2/ 185 (6742) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي 2/ 186 (6743) قال: حدثنا عبد الصمد، وحسين بن محمد. وفي 2/ 224 (7088 و7090 و7091 و7092) قال: حدثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم. و«ابن ماجة» (2626) قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، قال: حدثنا أبي. وفي (2630 و2647) قال: حدثنا إسحاق بن منصور المروزي، قال: حدثنا يزيد بن هارون. و«أبو داود» (4506) قال: حدثنا مسلم. وفي (4541) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم (ح) وحدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا أبي. وفي (4564) قال أبو داود: وجدت في كتابي: عن شيبان، ولم أسمعه منه، فحدثناه أبو بكر، صاحب لنا ثقة، قال: حدثنا شيبان. وفي (4565) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي. قال: وزادنا خليل، عن ابن راشد. و«الترمذي» (1387) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: أخبرنا حبان، وهو ابن هلال. و«النسائي» 8/ 42، وفي «الكبرى» (6976) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي 8/ 45، وفي «الكبرى» (6981) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن. جميعهم (عبد الرزاق، وحسين بن محمد، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو سعيد مولى بني هاشم، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد، وخالد بن يزيد والد محمود، ويزيد بن هارون، ومسلم بن إبراهيم، وزيد بن أبي الزرقاء، وشيبان بن فروخ، ومحمد بن بكار، وخليل، وحبان بن هلال، وعبد الرحمن بن مهدي) عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى (1)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (2). ـ قال محمد بن راشد، في روايته، عند أحمد (6711): وسمعت مكحولا يقول، ولا يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق: ما رأيت أحدا أورع في الحديث من محمد بن راشد. ـ وفي رواية أبي داود (4564) قال محمد بن راشد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ـ قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق، هرب إلى البصرة من القتل. ـ وقال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب. ـ وقال أبو عبد الرحمن النسائي عقب (6976): هذا حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث، ولا محمد بن راشد. ـ فوائد: ـ قلنا: إسناده ضعيف؛ قال ابن الجنيد: قلت ليحيى بن معين: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ضعيف؟ فقال: كأنه ليس بذاك. «سؤالاته» (695). 8086/ 2- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده، قال: «في المواضح خمس خمس من الإبل، والأصابع سواء، كلهن عشر عشر من الإبل» (1). - وفي رواية: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأسنان خمسا خمسا من الإبل» (2). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة خمسا خمسا» (3). - وفي رواية: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأسنان سواء، خمس خمس» (4). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الأسنان خمس خمس» (5). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع: عشرا عشرا» (6). أخرجه ابن أبي شيبة» (27317 و27512 و27543 و29669) قال: حدثنا محمد بن بشر. و«أحمد» 2/ 215 (7013) قال: حدثنا عبد الوهاب. و«الدارمي» (2525 و2527) قال: أخبرنا عثمان بن محمد، قال: حدثنا عبدة. و«ابن ماجة» (2653 و2655) قال: حدثنا جميل بن الحسن العتكي، قال: حدثنا عبد الأعلى. و«النسائي» 8/ 55، وفي «الكبرى» (7017) قال: أخبرنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا حفص بن عبد الرحمن. خمستهم (محمد بن بشر العبدي، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وعبدة بن سليمان، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وحفص بن عبد الرحمن البلخي) عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (1). ـ فوائد: ـ قلنا: إسناده ضعيف؛ قال ابن الجنيد: قلت ليحيى بن معين: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ضعيف؟ فقال: كأنه ليس بذاك. «سؤالاته» (695). 8086/ 3- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «في السن خمس» (1). - وفي رواية: «في الأسنان خمس خمس» (2). - وفي رواية: «في الأسنان خمس خمس من الإبل» (3). أخرجه ابن أبي شيبة (27513) قال: حدثنا يزيد بن هارون. و«أبو داود» (4563) قال: حدثنا زهير بن حرب، أبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. و«النسائي» 8/ 55، وفي «الكبرى» (7016) قال: أخبرنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا عباد. كلاهما (يزيد بن هارون، وعباد بن العوام) عن حسين بن ذكوان المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (4). ـ فوائد: ـ قلنا: إسناده ضعيف؛ قال ابن الجنيد: قلت ليحيى بن معين: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ضعيف؟ فقال: كأنه ليس بذاك. «سؤالاته» (695). 8086/ 4- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى؛ أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى». أخرجه ابن ماجة (2644) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (1).

حواشي المحقق

(1) المسند الجامع (8502)، وأطراف المسند (5187). والحديث؛ أخرجه الدارقطني (3501). (1) اللفظ لأبي داود (4564). (2) اللفظ لأحمد (7092). (3) اللفظ لأحمد (6662). (4) اللفظ لأبي داود (4506). (5) اللفظ لأحمد (6718). (1) اللفظ لأحمد (6711). (1) قوله: «قال: أخبرني سليمان بن موسى» سقط من مطبوعتي مصنف عبد الرزاق، في الموضع (17499)، وجاء على الصواب في الموضع الثاني (17702)، و«مسند أحمد» (6711)، إذ رواه من طريق «المصنف». (2) المسند الجامع (8502)، وتحفة الأشراف (8708 و8709 و8710 و8713 و8714 و8715)، وأطراف المسند (5162 و5187 و5188 و5191 و5192)، ومجمع الزوائد 4/ 230. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (2382)، والدارقطني (3144 و3360 و3369 و3375)، والبيهقي 6/ 220 و8/ 53 و58 و60 و70 و71 و74 و77 و83 و88 و91 و101 و107. (1) اللفظ لأحمد (7013). (2) اللفظ للدارمي (2527). (3) اللفظ لابن أبي شيبة (27317). (4) اللفظ للنسائي (7017). (5) اللفظ لابن أبي شيبة (27512). (6) اللفظ لابن أبي شيبة (29669). (1) المسند الجامع (8502)، وتحفة الأشراف (8805 و8807 و8808)، وأطراف المسند (5179). والحديث؛ أخرجه الدارقطني (3483)، والبيهقي 8/ 81 و89 و92. (1) اللفظ لابن أبي شيبة (27513). (2) اللفظ لأبي داود. (3) اللفظ للنسائي (7016). (4) المسند الجامع (8502)، وتحفة الأشراف (8685). (1) المسند الجامع (8502)، وتحفة الأشراف (8738).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٧/٢٤٣) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

محمد بن اسحاقحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 5721 محمد بن إسحاق الصغاني بفتح المهملة ثم المعجمة أبو بكر نزيل بغداد ثقة ثبت من الحادية عشرة مات سنة سبعين م 4 (2) [تقريب التهذيب] 5722 محمد بن إسحاق بن عون العامري أبو بكر الكوفي صدوق من الحادية عشرة مات سنة أربع وستين ق (3) [تقريب التهذيب] 5723 محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن المسيبي من ولد المسيب بن عابد المخزومي المدني صدوق من العاشرة مات سنة ست وثلاثين م د (4) [تقريب التهذيب] 5724 محمد بن إسحاق بن منصور أبو عبد الله بن أبي يعقوب الكرماني نزيل البصرة ثقة من العاشرة مات سنة أربع وأربعين خ

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٦٧) ↗
عبد الصمدحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 4077 عبد الصمد بن حبيب أو بن عبد الله بن حبيب الأزدي ضعفه أحمد وقال بن معين لا بأس به من الثامنة د (2) [تقريب التهذيب] 4078 عبد الصمد بن سليمان بن أبي مطرف العتكي أبو بكر البلخي الأعرج لقبه عبدوس ثقة حافظ من الحادية عشرة مات سنة ست وأربعين ت (3) [تقريب التهذيب] 4079 عبد الصمد بن سليمان الأزرق منكر الحديث من الثامنة تمييز (4) [تقريب التهذيب] 4080 عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم التنوري بفتح المثناة وتثقيل النون المضمومة أبو سهل البصري صدوق ثبت في شعبة من التاسعة مات سنة سبع ع

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٥٥) ↗
يزيد بن هارونحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 7789 يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي ثقة متقن عابد من التاسعة مات سنة ست ومائتين وقد قارب التسعين ع (2) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبة الأولى من المدلسين] (33) ع يزيد بن هارون الواسطي أحد الاعلام من أتباع التابعين قال ما دلست قط الا في حديث واحد فما بورك فيه (0)

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٠٦) ↗

في كتب الحديث الأخرى

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٤/١٩٠، ح ٤٥٦٤)
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗