مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٠/٣٣٢، ح ٦٠٧٨)
حدثنا يونس، حدثنا حماد يعني ابن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا من يهود بني حارثة يقال لها: ثمغ، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا نفيسا، أريد أن أتصدق به، قال:
«فجعلها صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يليها ذوو الرأي من آل عمر، فما عفا من ثمرتها جعل في سبيل الله تعالى، وابن السبيل، وفي الرقاب، والفقراء، ولذي القربى، والضيف، وليس على من وليها جناح أن يأكل بالمعروف، أو يؤكل صديقا غير متمول منه مالا» قال حماد: فزعم عمرو بن دينار، أن عبد الله بن عمر كان يهدي إلى عبد الله بن صفوان منه قال: فتصدقت حفصة بأرض لها على ذلك، وتصدق ابن عمر بأرض له على ذلك، ووليتها حفصة
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
ابن زيدحاله في كتب الرجال ↗
(1) [الكاشف] ابن زيد، عن ابن سيلان: محمد بن زيد بن المهاجر. [= 4859].
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ٢/٤٧٨) ↗