البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٨/١٥٩، ح ٤٥٤٣)

حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، عما يقتل المحرم من الدواب؟، قال:

" خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور "

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

في كتب الحديث الأخرى

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٢/١٧٠، ح ١٨٤٦)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٩١، ح ٢٨٣٥)
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗