مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٧/١٧٢، ح ٣٩٨٦)
حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله، قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟
«فنهانا عنه، ثم رخص لنا بعد في أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل» ، ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} [المائدة: 87]
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
8559- عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود، قال: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا عنه، ثم رخص لنا بعد في أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل». ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} (1). - وفي رواية: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن شباب، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا، ثم رخص لنا في أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل. ثم قرأ عبد الله: {لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}» (2). - وفي رواية: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتطول عزبتنا، فقلنا: ألا نختصي، يا رسول الله؟ فنهانا، ثم رخص أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء، ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية» (3). أخرجه عبد الرزاق (14048) عن ابن عيينة. و«الحميدي» (100) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» 4/ 128:2 (16165) و4/ 294:2 (17362) قال: حدثنا وكيع. و«أحمد» 1/ 385 (3650) قال: حدثنا يحيى. وفي 1/ 390 (3706) قال: حدثنا يزيد. وفي 1/ 420 (3986) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي 1/ 432 (4113) قال: حدثنا وكيع. وفي 1/ 450 (4302) قال: حدثنا يحيى بن زكريا. و«البخاري» 6/ 53 (4615) قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا خالد. وفي 7/ 4 (5071) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى. وفي 7/ 4 (5075) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير. و«مسلم» 4/ 130 (3391) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، قال: حدثنا أبي، ووكيع، وابن بشر. وفي (3392) قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير. وفي (3393) قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. و«النسائي» في «الكبرى» (11085) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، ووكيع. و«أبو يعلى» (5382) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. و«ابن حبان» (4141) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا مروان بن معاوية. وفي (4142) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، ووكيع. جميعهم (سفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن سعيد القطان، ويزيد، ومحمد بن عبيد، ويحيى بن زكريا، وخالد بن عبد الله، وجرير بن عبد الحميد، وعبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر، ومروان بن معاوية) عن إسماعيل بن أبي خالد، أنه سمع قيس بن أبي حازم، فذكره (1). ـ فوائد: ـ قلنا: نعم؛ أحل النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة، ثم نهى عنه، فنسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم خيبر؛ ـ عن محمد بن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل الحمر الإنسية». انظره؛ في مسند علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه. ـ وقال البيهقي: وفي هذه الرواية ما دل على كون ذلك قبل فتح خيبر، أو قبل فتح مكة, فإن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة، وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة, وكان الفتح فتح خيبر في سنة سبع من الهجرة, وفتح مكة سنة ثمان, فعبد الله سنة الفتح كان ابن أربعين سنة، أو قريبا منها , والشباب قبل ذلك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن متعة النساء زمن خيبر. «السنن» 7/ 201. ثم ساق البيهقي الأحاديث الصحيحة، الواردة في النهي عن نكاح المتعة.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (3986). (2) اللفظ لأحمد (4113). (3) اللفظ لعبد الرزاق. (1) المسند الجامع (9123)، وتحفة الأشراف (9538)، وأطراف المسند (5711). والحديث؛ أخرجه البزار (1891)، وأبو عوانة (4003: 4006 و4095 و4096)، والبيهقي 7/ 80 و200 و201.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
قيس بن ابي حازمحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 5566 قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي ثقة من الثانية مخضرم ويقال له رؤية وهو الذي يقال إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة مات بعد التسعين أو قبلها وقد جاز المائة وتغير ع (2) [الكاشف] قيس بن أبي حازم أبو عبد الله البجلي، تابعي كبير، فاتته الصحبة بليال سمع أبا بكر، وعمر،
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٥٦) ↗عبد الله بن مسعودحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 3613 عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة مناقبة جمة وأمره عمر على الكوفة ومات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينة ع (2) [تقريب التهذيب] $$ عبد الله بن مسعود بن نيار صوابه عبد الرحمن
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٢٣) ↗