مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٤/١٢٠، ح ٢٢٢١)
حدثنا علي بن عاصم، أخبرنا الحذاء، عن بركة أبي الوليد، أخبرنا ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر، قال: فنظر إلى السماء، فضحك، ثم قال:
«لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه»
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)
حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب: سمعت سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٨٢، ح ٢٢٢٤) ↗درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح البخاري».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
6033- عن بركة أبي الوليد, قال: أخبرنا ابن عباس, قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعدا في المسجد، مستقبلا الحجر, قال: فنظر إلى السماء فضحك، ثم قال: لعن الله اليهود, حرمت عليهم الشحوم, فباعوها, وأكلوا أثمانها, وإن الله, عز وجل, إذا حرم على قوم أكل شيء, حرم عليهم ثمنه» (1). - وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه». ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان: رأيت، وقال: «قاتل الله» (2). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى السماء، وقال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها, وإن الله إذا حرم شيئا، حرم ثمنه» (3). أخرجه أحمد 1/ 247 (2221) قال: حدثنا علي بن عاصم. وفي 1/ 293 (2678) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا هشيم. وفي 1/ 322 (2963) قال: حدثنا محبوب بن الحسن. و«أبو داود» (3488) قال: حدثنا مسدد، أن بشر بن المفضل، وخالد بن عبد الله الطحان حدثاهم، المعنى. و«ابن حبان» (4938) قال: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا يزيد بن زريع. ستتهم (علي بن عاصم، وهشيم بن بشير، ومحبوب بن الحسن، وبشر بن المفضل، وخالد بن عبد الله، ويزيد بن زريع) عن خالد الحذاء، عن بركة، أبي الوليد، المجاشعي، فذكره (4). ـ في رواية هشيم: «بركة بن العريان المجاشعي». ـ صرح هشيم بالسماع. ـ فوائد: ـ قال البخاري: قال لنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب، عن خالد، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فأكلوا أثمانها. وقال طاووس، وسعيد: عن ابن عباس، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. «التاريخ الكبير» 2/ 147. ـ وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن حديث؛ رواه سعيد بن سليمان الواسطي، عن هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي العريان المجاشعي، عن ابن عباس، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. فقال أبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو: عن بركة أبي الوليد، وهم فيه هشيم. «علل الحديث» (1542). • حديث ابن عباس؛ في احتجام النبي صلى الله عليه وسلم، وإعطائه للحجام أجره. يأتي، إن شاء الله تعالى، برقم ().
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (2221). (2) اللفظ لأبي داود. (3) اللفظ لابن حبان. (4) المسند الجامع (6527) , وتحفة الأشراف (5372) , وأطراف المسند (3204)، وإتحاف الخيرة المهرة (2864). والحديث؛ أخرجه الطبراني (12887) , والدارقطني (2815)، والبيهقي 6/ 13 و9/ 353.