البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٣/٣٩٧، ح ٢٠٢٦٤)

حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة،

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

في كتب الحديث الأخرى

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٢٥٠، ح ٣٣٥٦)جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٥٣٠، ح ١٢٣٧)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٩٢، ح ٤٦٢٠)سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ٢/٧٦٣، ح ٢٢٧٠)
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗