مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٣/٢١٣، ح ١٩٩٨٥)
حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا نذر في معصية الله أو في غضب، وكفارته كفارة اليمين»
سنده كاملًا في «صحيح مسلم»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِي الْوَثَاقِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ . فَأَتَاهُ فَقَالَ
صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٢٦٣، ح ١٦٤١) ↗درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح مسلم».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
8041- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك». زاد ابن الصباح: «ولا وفاء نذر إلا فيما تملك» (1). - وفي رواية: «بمعناه، زاد: من حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم، فلا يمين له» (2). - وفي رواية: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، ولا يمين فيما لا يملك» (3). - وفي رواية: «لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية الله» (4). - وفي رواية: «لا يجوز طلاق، ولا بيع، ولا عتق، ولا وفاء نذر، فيما لا يملك» (5). - وفي رواية: «ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك» (1). - وفي رواية: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك» (2). - وفي رواية: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، عز وجل، ولا يمين في قطيعة رحم» (3). أخرجه عبد الرزاق (11456) عن معمر، عن عامر بن عبد الواحد. و«ابن أبي شيبة» 5/ 15 (18113) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن عامر الأحول. وفي 14/ 224 (37465) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن مطر. و«أحمد» 2/ 185 (6732) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث. وفي 2/ 189 (6769) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد، عن مطر. وفي 2/ 190 (6780) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عامر الأحول. وفي (6781) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قال: حدثنا مطر الوراق. وفي 2/ 207 (6932) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. و«ابن ماجة» (2047) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عامر الأحول (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث. و«أبو داود» (2190) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام (ح) وحدثنا ابن الصباح، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق. وفي (2191) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث. وفي (2192) قال: حدثنا ابن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي. وفي (3273) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبي عبد الرحمن. و«الترمذي» (1181) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عامر الأحول. و«النسائي» 7/ 288، وفي «الكبرى» (6161) قال: أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء، (قال عثمان: هو محمد بن سيف)، عن مطر الوراق. أربعتهم (عامر بن عبد الواحد الأحول، ومطر الوراق، وعبد الرحمن بن الحارث، ومحمد بن إسحاق) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (1). ـ قال أبو عيسى الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. ـ فوائد: ـ قلنا: إسناده ضعيف؛ قال ابن الجنيد: قلت ليحيى بن معين: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ضعيف؟ فقال: كأنه ليس بذاك. «سؤالاته» (695).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأبي داود (2190). (2) اللفظ لأبي داود (2191). (3) اللفظ لأحمد (6780). (4) اللفظ لأحمد (6932). (5) اللفظ لأحمد (6781). (1) اللفظ لأحمد (6769). (2) اللفظ لابن أبي شيبة (37465). (3) اللفظ لأحمد (6732). (1) المسند الجامع (8493)، وتحفة الأشراف (8721 و8736 و8804)، وأطراف المسند (5199 و5206). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (2379)، والبزار (2472)، وابن الجارود (743)، والدارقطني (3931: 3934)، والبيهقي 7/ 317 و318 و10/ 33.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
الطبقة والمرتبة من «تقريب التهذيب» لابن حجر، وطبقاته اثنتا عشرة: الأولى الصحابة، ثم التابعون من الثانية إلى السادسة، ثم أتباعهم من السابعة إلى التاسعة، ثم من أخذ عنهم. ولا تُذكر الطبقة لمن اشترك اسمه مع غيره في الكتاب.
عامر بن عبد الواحدالطبقة السادسةصحابيحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 3103 عامر بن عبد الواحد الأحول البصري صدوق يخطىء من السادسة وهو عامر الأحول الذي يروي عن عائذ بن عمرو المزني الصحابي ولم يدركه ر م 4 (2) [الكاشف] عامر بن عبد الواحد الأحول عن شهر وأبي الصديق الناجي وعنه شعبة وهمام و عبد الوارث لينه أحمد ووثقه أبو حاتم. م 4 (3) [رجال الحديث] - عامر بن عبد الواحد الأحول، البصري، صدوق يخطئ، من السادسة، وهو عامر الأحول الذي يروي عن عائذ بن عمرو المزني الصحابي، ولم يدركه. (ر م 4). ليس بحجة. (4) [أقوال الإمام أحمد] 1277 - عامر بن عبد الواحد الأحول، البصري. • قال عبد الله بن أحمد: سألته (يعني أباه) ، عن عامر الأحول. قال: في حديثه شيء. «العلل» (1503) . • وقال عبد الله: سمعت أبي يقول: عامر الأحول، ليس بالقوي، ضعيف الحديث. «العلل» (1937) . • وقال أبو داود: سمعت أحمد. قال: عامر الأحول، ابن عبد الواحد. «سؤالاته» (107) .
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٨٨) ↗