مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٢٧/٣٤٧، ح ١٦٧٩٢)
حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثنا أبو التياح، عن مطرف، عن ابن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بقتل الكلاب، ثم قال:
«ما لهم ولها» فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم قال: « وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
ابو التياححاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $$ أبو التياح بفتح أوله وتشديد التحتانية وآخره مهملة اسمه يزيد بن حميد تقدموا (2) [الكاشف] * أبو التياح: يزيد. [= 6292]. (3) [رجال الحديث] • أبو التياح، اسمه يزيد بن حميد.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٢٦) ↗ابن مغفلحاله في كتب الرجال ↗
(1) [رجال الحديث] • ابن مغفل، هو عبد الله.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/١٧١٦) ↗