البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٢٥/٢٦، ح ١٥٧٤٦)

حدثنا سفيان، قال: سمعته من الزهري، عن سعيد، أن عمر، قال: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي:

«أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» ، فرجع عمر عن قوله

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

في كتب الحديث الأخرى

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/١٣٠، ح ٢٩٢٧)موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٨٦٨، ح ٩)
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗