مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٨/٣٠١، ح ١١٧٥٩)
حدثنا عثمان، قال عبد الله: وسمعته أنا من عثمان، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ سورتين فقد نهيتها عنها، قال: فقال:
«لو كانت سورة واحدة لكفت الناس» ، وأما قولها: يفطرني، فإنها تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: «لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها» قال: وأما قولها: بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: «فإذا استيقظت فصل»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.