البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٢/٢٤٤، ح ٣٩٨)

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن خالد ابن عثمة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

«إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم» ،: «هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف، من غير هذا الوجه» ، رواه الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم "

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح مسلم».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

9019- عن عبد الله بن عباس، قال: جلست مع عمر بن الخطاب، فقال لي: يا ابن عباس، هل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيئا أمر به المرء المسلم، إذا سها في صلاته، كيف يصنع؟ قال: فقلت: لا والله، أو ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك شيئا؟ قال: فقال: لا والله، فبينما نحن في ذلك، أتى عبد الرحمن بن عوف، فقال: فيما أنتما؟ قال: فقال له عمر: سألته، فأخبره عما سأله، فقال له عبد الرحمن: لكني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر في ذلك، فقال له عمر: فأنت عندنا عدل، فماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته، حتى لا يدري أزاد أم نقص، فإن كان شك في الواحدة والثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين، أو الثلاثة، فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع، فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين، وهو جالس، قبل أن يسلم، ثم يسلم» (1). - وفي رواية: «عن ابن عباس؛ أنه كان يذاكر عمر شأن الصلاة، فانتهى إليهم عبد الرحمن بن عوف، فقال: ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى، قال: فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة، يشك في النقصان، فليصل حتى يشك في الزيادة» (2). - وفي رواية: «إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر واحدة صلى، أو ثنتين، فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى، أو ثلاثا، فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى، أو أربعا، فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم» (3). أخرجه عبد الرزاق (3476) عن ابن المبارك, قال: أخبرني إسماعيل بن مسلم، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. و«أحمد» 1/ 190 (1656) قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب. وفي 1/ 195 (1689) قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده، قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله. و«ابن ماجة» (1209) قال: حدثنا أبو يوسف الرقي، محمد بن أحمد الصيدلاني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب. و«الترمذي» (398) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب. و«أبو يعلى» (839) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني مكحول، عن كريب، مولى ابن عباس. وفي (855) قال: حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق بن أسماء الجرمي، قال: حدثنا أبي, حدثنا إسماعيل, عن الزهري, عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. كلاهما (عبيد الله بن عبد الله, وكريب، مولى ابن عباس) عن ابن عباس، فذكره (1). قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف، من غير هذا الوجه. رواه الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم. • أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 26 (4447) قال: حدثنا عبد الله بن نمير. و«أحمد» 1/ 193 (1677) قال: حدثنا إسماعيل. كلاهما (عبد الله بن نمير، وإسماعيل بن مسلم) عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر زاد، أو نقص، فإن كان شك في الواحدة والثنتين، فليجعلها واحدة، حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين، وهو جالس، قبل أن يسلم، ثم يسلم». قال محمد: قال لي حسين بن عبد الله: هل أسند لك مكحول الحديث؟ قال محمد: ما سألته عن ذلك، قال: فإنه ذكره عن كريب، عن ابن عباس، أن عمر وابن عباس تدارآ فيه، فجاء عبد الرحمن بن عوف، فقال: أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث (1). - وفي رواية: «عن مكحول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم، فشك في صلاته، فإن شك في الواحدة والثنتين، فليجعلهما واحدة، وإن شك في الثنتين والثلاث، فليجعلهما ثنتين، وإن شك في الثلاث والأربع، فليجعلهما ثلاثا، حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسلم». قال محمد بن إسحاق: وقال لي حسين بن عبد الله: هل أسنده لك؟ فقلت: لا، فقال: لكنه حدثني، أن كريبا، مولى ابن عباس حدثه، عن ابن عباس، قال: جلست إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا ابن عباس، إذا اشتبه على الرجل في صلاته، فلم يدر أزاد أم نقص؟ قلت: والله، يا أمير المؤمنين، ما أدري، ما سمعت في ذلك شيئا، فقال عمر: والله، ما أدري، قال: فبينا نحن على ذلك، إذ جاء عبد الرحمن بن عوف، فقال: ما هذا الذي تذاكران؟ فقال له عمر: ذكرنا الرجل يشك في صلاته كيف يصنع، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... هذا الحديث. ـ فوائد: ـ قال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، إلا إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم هذا ليس بالقوي في الحديث، وقد روى عنه الأعمش، وغيره. «مسنده» (997). ـ وقال الدارقطني: يرويه محمد بن إسحاق، واختلف عنه؛ فرواه إبراهيم بن سعد، ومحمد بن سلمة، وعيسى بن عبد الله الأنصاري، وطلحة بن زيد، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف. ورواه حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، مرسلا. وكذلك سمعه محمد بن إسحاق، عن مكحول، مرسلا. ورواه إسماعيل ابن علية، وعبد الله بن نمير، وعبد الرحمن المحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، مرسلا. وعن محمد بن إسحاق، عن حسين بن عبد الله، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن. فضبط هؤلاء الثلاثة، عن ابن إسحاق المرسل والمتصل. وروى هذا الحديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس. حدث به عنه إسماعيل بن مسلم المكي، وبحر السقاء. ورواه محمد بن يزيد الواسطي، واختلف عنه؛ فرواه إسماعيل بن هود، عنه، عن ابن إسحاق، عن الزهري. ورواه إسحاق بن بهلول، عن عمار بن سلام، عن محمد بن يزيد، عن سفيان بن حسين. وكلاهما وهم. ورواه أحمد بن حنبل، عن محمد بن يزيد على الصواب، عن إسماعيل بن مسلم، عن الزهري. فرجع الحديث إلى إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل ضعيف. «العلل» (547). • حديث عطاء، عن جابر، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: «أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، فانطلقت معه إلى ابنه إبراهيم، وهو يجود بنفسه، قال: فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعه في حجره، حتى خرجت نفسه، قال: فوضعه ثم بكى، فقلت: تبكي يا رسول الله، وأنت تنهى عن البكاء؟! قال: إني لم أنه عن البكاء، ولكن نهيت عن صوتين، أحمقين، فاجرين؛ صوت عند نغمة لهو ولعب، ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة، لطم وجوه، وشق جيوب، وهذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، يا إبراهيم، لولا أنه وعد صادق، وقول حق، وأن آخرنا سيلحق بأولنا، لحزنا عليك حزنا أشد من هذا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، تبكي العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، عز وجل». سلف في مسند جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنهما.

حواشي المحقق

(1) اللفظ لأبي يعلى (839). (2) اللفظ لأحمد (1689). (3) اللفظ للترمذي. (1) المسند الجامع (9544)، وتحفة الأشراف (9722)، وأطراف المسند (5878). والحديث؛ أخرجه البزار (994: 997)، والطبراني، في «مسند الشاميين» (3614 و3615 و3617)، والدارقطني (1389: 1393 و1416)، والبيهقي 2/ 332 و339 و346، والبغوي (755). (1) اللفظ لابن أبي شيبة.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٩/٤٤٠) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

عبد الله بن عباس

(1) - عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، مات سنة ثمان وستين بالطائف. (ع). صحابي.

رجال الحديث (رجال الحديث: ٢/١٣٢١) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ١/٤٠٥، ح ٥٧١)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣/٢٠٦، ح ١٦٥٦)موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٩٦، ح ٦٢)
اقرأه في موضعه من «جامع الترمذي» ↗