موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٩٦، ح ٦٢)
حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا؟ فليصلي ركعة. وليسجد سجدتين وهو جالس، قبل التسليم. فإن كانت الركعة التي صلى خامسة، شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان»
درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح مسلم».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
زيد بن اسلم
(1) - زيد بن أسلم، العدوي، مولى عمر، أبو عبد الله، وأبو أسامة، المدني، ثقة عالم، وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة ست وثلاثين. (ع).#. _فوائد__________ - ثقة -. - لم يسمع من ابن عمر إلا حديثين. (2) • زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه، لم يسميا، من الثالثة. (د).
رجال الحديث (رجال الحديث: ١/٢٢٤١) ↗