جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ١/٣٧٨، ح ١٩٨)
حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا أبو إسرائيل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر» ، وفي الباب عن أبي محذورة، «حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي» وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة «إنما رواه عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث» وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك، وأحمد " وقال إسحاق، في التثويب غير هذا، قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح «وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم» ، " والذي فسر ابن المبارك، وأحمد، أن التثويب: أن يقول المؤذن في أذان الفجر، الصلاة خير من النوم، وهو قول صحيح، ويقال له التثويب أيضا، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه " وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة: «خير من النوم» وروي عن مجاهد، قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: «اخرج بنا من عند هذا المبتدع» ولم يصل فيه. وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
2189- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء» (1). - وفي رواية: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا أثوب في شيء من الصلاة، إلا في صلاة الفجر». وقال أبو أحمد في حديثه: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنت فلا تثوب» (2). - وفي رواية: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثوبن في شيء من الصلوات، إلا في صلاة الفجر» (3). أخرجه عبد الرزاق (1824) عن الحسن بن عمارة، عن الحكم. و«أحمد» 6/ 14 (24409) قال: حدثنا حسن بن الربيع، وأبو أحمد، قالا: حدثنا أبو إسرائيل، قال أبو أحمد في حديثه: حدثنا الحكم. وفي (24410) قال: حدثنا علي بن عاصم، عن أبي زيد، عطاء بن السائب. و«ابن ماجة» (715) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، عن أبي إسرائيل، عن الحكم. و«الترمذي» (198) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا أبو إسرائيل، عن الحكم. كلاهما (الحكم بن عتيبة، وعطاء) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره. ـ قال أبو عيسى الترمذي: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، إنما رواه عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، وأبو إسرائيل اسمه: إسماعيل بن أبي إسحاق، وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث. • أخرجه أحمد 6/ 15 (24411) قال: حدثنا أبو قطن، قال: ذكر رجل لشعبة: الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال؛ فأمرني أن أثوب في الفجر، ونهاني عن العشاء. فقال شعبة: لا والله، ما ذكر «ابن أبي ليلى»، ولا ذكر إلا إسنادا ضعيفا، قال: أظن شعبة قال: كنت أراه رواه عن عمران بن مسلم (1). - وأخرجه عبد الرزاق (1823) عن معمر، عن صاحب له، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بلالا أن يثوب في صلاة الفجر، ولا يثوب في غيرها». «مرسل». ـ فوائد: ـ قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي، وسئل: هل سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى من بلال؟ قال: كان بلال خرج إلى الشام في خلافة عمر قديما، فإن كان رآه كان صغيرا، فإنه ولد في بعض خلافة عمر. «المراسيل» (453). • حديث عطاء بن أبي رباح، عن أبي محذورة (ح) وسويد بن غفلة، عن بلال؛ «أنه كان آخر تثويبهما: الصلاة خير من النوم». • وحديث عطاء بن أبي رباح، عن أبي محذورة (ح) وسويد بن غفلة، عن بلال؛ «أنهما كانا لا يثوبان إلا في الفجر». يأتيان، إن شاء الله تعالى، في مسند أبي محذورة.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لعبد الرزاق. (2) اللفظ لأحمد (24409). (3) اللفظ للترمذي. (1) المسند الجامع (1963)، وتحفة الأشراف (2042)، وأطراف المسند (1301). والحديث؛ أخرجه البزار (1372 و1373)، والروياني (760)، والطبراني (1095 و1096)، والدارقطني (947)، والبيهقي 1/ 424.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
الحسن بن عمارهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 1264 الحسن بن عمارة البجلي مولاهم أبو محمد الكوفي قاضي بغداد متروك من السابعة مات سنة ثلاث وخمسين ت ق (2) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبة الخامسة من المدلسين] (134) الحسن بن عمارة الكوفي أبو محمد الفقيه المشهور ضعفه الجمهور وقال بن حبان وكان بليته التدليس (3) [الكاشف] الحسن بن عمارة أبو محمد الكوفي الفقيه، عن ابن أبي مليكة، والحكم، وعنه شبابة، و عبد الرزاق، ضعفوه، ولي قضاء بغداد للمنصور، ومات 153. ت ق. (4) [رجال الحديث] - الحسن بن عمارة البجلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، قاضي بغداد، متروك، من السابعة، مات سنة ثلاث وخمسين. (ت ق)#. كذاب.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/١٦٢) ↗الحكم بن عتيبهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 1453 الحكم بن عتيبة بالمثناة ثم الموحدة مصغرا أبو محمد الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس من الخامسة مات سنة ثلاث عشرة أو بعدها وله نيف وستون ع (2) [تقريب التهذيب] 1454 الحكم بن عتيبة بن النهاس آخره مهملة العجلي قاضي الكوفة لا أعرف له رواية وهو عصري الذي قبله وقيل إنه هو تمييز (3) [تقريب التهذيب] $$ الحكم بن عتيبة عن بعض أصحابه في تحريم الصدقة على موالي بني هاشم هو عبيد الله بن أبي رافع وعن ناس د عن عبد الله بن عكيم سمى منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى وعن س من سمع عليا وابن مسعود في شفعة الجوار (4) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبةالثانية من المدلسين] (43) ع الحكم بن عتيبة بمثناه ثم موحدة مصغر تابعي صغير من فقهاء الكوفة مشهور وصفه النسائي بالتدليس وحكاه السلمي عن الدارقطني
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/١٧٥) ↗