البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٦٥٦، ح ١٣٨٠)

قلت لقتيبة بن سعيد، حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المأربي قال: حدثني أبي، عن ثمامة بن شراحيل، عن سمي بن قيس، عن شمير، عن أبيض بن حمال، أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح، فقطع له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد، قال: فانتزعه منه، قال: وسأله عما يحمى من الأراك، قال: ما لم تنله خفاف الإبل، فأقر به قتيبة وقال: نعم حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي بهذا الإسناد نحوه المأرب ناحية من اليمن وفي الباب عن وائل، وأسماء بنت أبي بكر: حديث أبيض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطائع يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «جامع الترمذي» ↗