جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٤٢٥، ح ١١٢٦)
حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا داود بن أبي هند قال: حدثنا عامر، عن أبي هريرة،
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى» : «حديث ابن عباس، وأبي هريرة حديث حسن صحيح» ، " والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا: أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها، أو العمة على بنت أخيها، فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم " .: «أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه» . وسألت محمدا عن هذا، فقال: «صحيح» : وروى الشعبي، عن رجل، عن أبي هريرة
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
داود بن ابي هندحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 1817 داود بن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد البصري ثقة متقن كان يهم بأخرة من الخامسة مات سنة أربعين وقيل قبلها خ ت م 4 (2) [الكاشف] داود بن أبي هند البصري، أحد الأعلام، رأى أنسا، سمع أبا العالية، وابن المسيب، وعنه شعبة،
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٠٠) ↗