موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/١٨٦، ح ٣)
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال:
«يتقدم الإمام وطائفة من الناس. فيصلي بهم الإمام ركعة. وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا. فإذا صلى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون. ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة. ثم ينصرف الإمام، وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة. بعد أن ينصرف الإمام. فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم. أو ركبانا مستقبلي القبلة. أو غير مستقبليها» قال مالك: قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)
حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٦/٢٩، ح ٤٥٣٥) ↗درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح البخاري».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.