البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٢٦، ح ٨)

قال يحيى: قال مالك، عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن، أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو

" يقضي بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا: نظر، فإن [ص: 726] كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعي عليه. وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه " قال مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا، أنه من ادعى على رجل بدعوى، نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه. فإن حلف بطل ذلك الحق عنه، وإن أبى أن يحلف، ورد اليمين على المدعي، فحلف طالب الحق، أخذ حقه»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗