موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦١٣، ح ٣)
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل:
«كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة، من حين يشترى العبد أو الوليدة، وعهدة السنة» قال مالك: «ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة، من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة، فهو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون، والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها» قال مالك: «ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث، أو غيرهم بالبراءة، فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه، لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.