موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٩١، ح ٨٤)
وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال عبد الله بن عمر:
«إذا وضعت حملها فقد حلت» فأخبره رجل [ص: 590] من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: «لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد، لحلت»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.