البيانابحثاسألالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٩١، ح ٨٣)

حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة:

«إذا ولدت فقد حلت» فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك؟ فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان: أحدهما شاب، والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الشيخ: لم تحلي بعد، وكان أهلها غيبا، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «قد حللت، فانكحي من شئت»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

في كتب الحديث الأخرى

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/١٩٨، ح ٣٥١٠)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٤٤/٣٣٢، ح ٢٦٧١٥)
اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗