موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٨٨، ح ٧٩)
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر:
" قرأ {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [الطلاق: 1] لقبل عدتهن " قال مالك: «يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة»
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} [الطلاق: 1] {أحصيناه} [يس: 12]
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٤٠) ↗سنده كاملًا في «صحيح مسلم»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ، مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/١٠٩٩، ح ١٤٧١) ↗درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عبد الله بن دينارحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 3300 عبد الله بن دينار العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني مولى بن عمر ثقة من الرابعة مات سنة سبع وعشرين ع (2) [تقريب التهذيب] 3301 عبد الله بن دينار البهراني الأسدي أبو محمد الحمصي ضعيف من الخامسة ق (3) [الكاشف] عبد الله بن دينار المدني عن مولاه ابن عمر وأنس وعدة وعنه موسى بن عقبة ومالك والسفيانان وخلق مات سنة 127. ع (4) [الكاشف] عبد الله بن دينار الحمصي عن كثير بن العلاء صاحب لأبي هريرة وعن مكحول وعدة وعنه معاوية بن صالح وإسماعيل بن عياش وطائفة قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي. ق
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٠٢) ↗