موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٧٩، ح ٥٨)
وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول:
«إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه، وبرئ منها» قال مالك: «وهو الأمر عندنا»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.