استئمار الثيب واستئذان البكر
قال رسول الله ﷺ
من «سبيل الرشاد إلى هدى خير العباد»، الأحاديث الصحيحة في هذا الباب.
1048- عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا كيف إذنها قال: أن تسكت".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١١٢١، ح ١٠٤٨)الرواة والتخريج ↗1049- عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "استأمروا النساء في أبضاعهن، قيل: فإن البكر تستحي وتسكت، قال: هو إذنها".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١١٢٢، ح ١٠٤٩)الرواة والتخريج ↗1050- عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها". - وفي رواية: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، فصمتها إقرارها".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١١٢٣، ح ١٠٥٠)الرواة والتخريج ↗عندك سؤال في هذا الموضوع؟