وفي لفظ فيهما من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص وفيهما أن رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص وجعل يختله ليطعنه فذهب إلى القول بهذه الحكومة وإلى التي قبلها فقهاء الحديث منهم الإمام أحمد والشافعي ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك | فصل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها ذكره ابن ماجة في سننه وقضى أن لا يقتل الوالد بالولد ذكره النسائي وأحمد
زاد المعاد في هدي خير العباد · الجزء ٥ · ص ٢٣